وبعبارة أخرى: من النية ما هو مقوم الاسم، ومنها ما هو مقوم المأمور به، كالظهرية والعصرية، ونافلة المغرب والغفيلة، وصلاة ليلة الدفن، والكسوف، وصلاة الأموات، وغير ذلك، فإنه لا بد من تلك النيات، وإلا فلا يسقط أمرها، لعدم الاتيان بالمأمور به.
ووجه تقومه بها، هو أن القواعد مع الشك في الشرائط، جارية بخلافها، فلو شك في صلاته أن ما بيده ظهر أو عصر، ويعلم أنه أتى بالظهر، تكون ما بيده باطلة عند الأكثر (1)، وهذا ليس إلا لأجل أن القواعد تجري في صلاة الظهر والعصر والمغرب والغداة وغيرها، ولا معنى لجريانها في نفس الصلاة بما هي هي، لأنها ليست مأمورا بها، ضرورة أن الأوامر الشرعية، تعلقت بالصلوات الخمس اليومية، وسائر العناوين الواجبة والمستحبة، الملحوظة حال التصوير والجعل.
توهم عدم قيدية عناوين الصلوات في المأمور به وربما يمكن أن يقال: لا دليل على لزوم قصد الظهرية والعصرية، فإن هذه العناوين من الاعتبارات اللاحقة بالمأمور به من ناحية أوقاتها كالجمعة، أو من ناحية أسبابها كالزلزلة والكسوف، أو من ناحية أخرى، والذي يجب هو الأربع ركعات عند الزوال، وأربع أخرى في العصر، ولو صلى هكذا، وخرج الوقت، وشك في أنه قصد الظهرية أو العصرية، مع