القبيل أيضا، فإن في تركها ينقطع الاسم، وينعدم المسمى، فهي أيضا من الشرائط والمقومات العقلية.
فبالجملة: كل ما كان من مقومات الطبيعة عرفا، وأنها بدونه غير قابلة للتحقق حتى على الأعم، فهو ليس من واجبات الصلاة شرعا، فقولهم:
إنها أحد عشر (1) في غير محله، لأن النية - بمعناها الواقعي - ليست منها، وهكذا الموالاة في بعض الفروض.
نعم، المعتبر هي القربة والخلوص من الرياء والسمعة، وهي من الشرائط الشرعية، لأنها ليست من المقومات للطبيعة.
وتوهم أنها لا بد وأن تكون مما ينتزع منها عنوان العبودية لله تعالى، وهي متقومة بذلك، في محله أصلا، وفي غير محله تفرعا:
اعتبار عنوان العبودية في الصلاة أما الأول: فهو أن الذي يظهر لي، اعتبار أمر آخر في الصلاة غير ما ذكره القوم، وهو كونها بحيث يعتبر لها عنوان العبودية المعبر عنها بالفارسية (پرستش) وذلك للأمر بالعبادة، وهي ليست إلا تلك الصلاة ونظائرها مما شرع في الشريعة، ففي سؤال عيسى بن عبد الله القمي قال له (عليه السلام): ما العبادة؟
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): حسن النية بالطاعة، من الوجه الذي يطاع