لا تعاد... ضرورة أن الحديث والقاعدة موضوعهما الصلاة. بل التحقيق أن موضوع القاعدة الأنواع، لا الجنس الصلاتي، لأنه ليس مأمورا به.
احتمال وقوع الصلاة عصرا عند التذكر في الأثناء ومن المحتمل صحتها عصرا، لو تذكر في الأثناء، وأتمها بعنوانه، بمعنى الاتيان ببقية الأجزاء الفاقدة للنية، من غير فرق بين الاتيان بشئ بعنوان الظهر، والنية المخالفة، أو بلا نية أصلا، وبين عدم الاتيان بشئ رأسا.
وعلى الأول أيضا، لا فرق بين الاتيان بركعة أو أقل أو أكثر، لأنها لا تزيد في صلاة العصر شيئا، ضرورة أن ما يأتيه بعنوان الظهر - غفلة عن حاله - لا يعد من الزيادة في صلاة العصر، بل هو من قبيل إقحام طبيعة في طبيعة، والزيادة لا بد وأن تكون بعنوان تلك الطبيعة، حتى تكون مبطلة، بل تعد زيادة عرفا.
ولذلك لا نجد مسألة الاقتحام، من الزيادة الركنية في المقتحم فيه، وقوله (عليه السلام) في المنع عن قراءة العزيمة: لأنها تستلزم السجدة، وهي زيادة في المكتوبة (1) لا يضر بما احتملناه، لأن السجدة الواحدة، ليست ذات عنوان مقابل الطبيعة، كتقابل الطبيعتين، والتفصيل في محله (2).