المقام الثاني اعتبار قصد الفصول المنوعة في بعض الصلوات يعتبر زائدا على أصل النية - وهي قصد عنوان المأمور به، كعنوان الصلاة والصوم - أمر آخر في بعض الصلوات، وهو القصد إلى الفصول المنوعة، كالظهرية والعصرية، وصلاة نفسه، وصلاة الغير، وهكذا مما يأتي تفصيله.
ويتم البحث في المقام في ضمن جهتين:
الجهة الأولى: في اعتبار قصد الفصول في بعض الصلوات خاصة هل في الشريعة، تكون الصلوات كلها ذات فصول منوعة، لا بد من القصد والتوجه إليها، وإتيان المأمور به لا يمكن إلا حين لحاظها، حتى يتصف بها، ويعين بذلك العنوان، مثل عنوان الظهرية والعصرية ونافلتيهما، والنافلة المطلقة المقيدة بالاطلاق اللحاظي، وتكون لا بشرط قسمي؟