الجواب عن الإحالة السابقة وفيه: أن القصر والتمام في الاعتبار، متباينان، فإن القصر مأخوذ بشرط لا، والتمام مأخوذ بشرط شئ، وهما مختلفان، إلا أن اختلافهما لا يورث ازدياد الجزء الذهني في المأمور به، بل الظاهر من الأدلة وجوب التمام على الكل، وأصالة التمام عند الشك (1)، ومقتضى آية التقصير (2)، لزوم تقصير ما وجب قبلا، بإتيان السلام - الواجب في التشهد الثاني - في التشهد الأول، وإلقاء الركعتين من الرباعيات، حسب المآثير والروايات (3)، والبينونة الخارجية لا تستلزم البينونة في الطبيعة، كما هو الأمر في الماهيات الأصلية (4).
وتصوير الشرع الأربع ركعات حين الأمر، لا يورث لزوم نيتها، لأنها من الأمور الخارجية، بخلاف الظهرية والعصرية، فإنها من الأمور الذهنية، التي تنقلب بانقلابها أوصاف الأمور الخارجية، فالأمر بالحركة من الدار إلى السوق، لا يحتاج إلى شئ زائد على نفس الحركة الخارجية بعد الانبعاث عنه، بخلاف الأمر المتعلق بأداء الدين ونحوه،