تعالى، أو كونها خالصة من الرياء - إن كان ركنا، ويكون شرط الطبيعة، لا الأجزاء بالتفصيل، يورث الاخلال به البطلان، لأن الاخلال بالعبادة في بعض الأجزاء، إخلال بشرط الطبيعة، وحينئذ لا يتمكن من التدارك، وإذا كان ركنا تبطل الصلاة بالاخلال به، وعند فقد أحد القيدين لا يمكن إبطالها به، لأنه إن كان غير ركن فيشمله قاعدة لا تعاد... وإن كان ركنا، ولكنه شرط الجزء، فهو يتمكن من الاتيان به كذلك.
نعم، بناء على عدم جريان القاعدة في الأثناء يشكل، ولكن الحق جريانها.
وهكذا لو كان شرطا للجزء ركنا، وتذكر بعدما تجاوز محل التدارك، فإنه أيضا تبطل الصلاة. ولقد فصلنا الكلام ثبوتا في مباحث الخلل، حول مسألة شرطية الاستقرار، وأن المحتملات تقرب من الثمانية، وتختلف أحكامها وآثارها (1).
عدم الفرق في البطلان من ناحية الأجزاء والمحل والذي هو الظاهر من الأدلة: أن العبادة من شرائطها الركنية، وأن قاعدة لا تعاد... لا تشمل الصلاة للشيطان، بل هي تجري بعد الفراغ عن كونها عبادة، وحيث تكون الأجزاء المستحبة من الصلاة، فالاخلال بالشرط - حال الاتيان بها - إخلال بشرط الصلاة، ضرورة أن الطبيعة والأجزاء