توضيح لبطلان الصلاة الفاقدة لوصف العبودية ولتوضيح ذلك نقول: مقتضى الأدلة الشرعية الآمرة بالعبادة، والباعثة نحو عبودية الله تعالى (1)، أن العبادة من الواجبات الشرعية، وحيث هي لا إطلاق لها، أو لا عمل بإطلاقها، يكون العمل بها منحصرا بالطريقة المعينة في الشرع للعبادة، كالصلاة ونحوها، فالصلاة إذا كانت مصداق العبادة، توجب سقوط أمرها، وإذا كانت العبادة المأمور بها، ليس عبادة الأصنام، بل هي عبادة الله، فلا بد من اتصافها بعبودية الله تعالى، حسب النظر العرفي والشرعي.
ومعنى عبودية الله تعالى واضح لدى اللغة والعرف، وهي القيام حذاءه تعالى، دون حذاء غيره ولو بالشركة، فإنه ليس عبادة الله تعالى، بل هي عبادة الجهة الجامعة المنطبقة عليه تعالى.
ولو سلمنا ذلك، فظاهر تلك الأدلة اشتراط العبادة بالانحصار، بل لا تعارف بين الناس العابدين، الشركة في العبادة.
فعلى هذا، مع الاخلال بتلك الجهة يكون عمله باطلا، للاخلال بالشرط المعتبر في المأمور به، فلو اخترنا أن أدلة الرياء تقصر عن إثبات الابطال، فلا يلزم منه صحة العبادة التي روئي فيها، كما لا يخفى.
فتحصل: أن مقتضى الصناعة - مع قطع النظر عن أخبار حرمة