أو زادها تبطل الصلاة، عمدا كان، أو سهوا وجهلا، كسائر الأركان. بل ظاهر المتأخرين بطلانها بالاخلال بالجهات الطارئة، كقوله: الله تعالى أكبر (1).
واختار بعض سادة العصر ركنيتها في الجملة، وقال بصحتها عند زيادتها السهوية، دون العمدية (2).
وهذا هو الظاهر من عنوان الوسائل حيث قال: الباب الثاني:
بطلان الصلاة بترك تكبيرة الاحرام ولو نسيانا، ووجوب الإعادة مع تيقن الترك، لا مع الشك (3) انتهى، مع أنه (قدس سره)، لم يعنون بابا لبطلانها بزيادتها، بخلاف الركوع، فإنه قد عنون هناك بابا لبطلانها بزيادته (4)، فليراجع.
مقتضى القواعد العامة هذا، ومقتضى عموم لا تعاد... (5) صحتها بدونها وبنقيصتها، إلا مع