الجهة الرابعة في واجباتها وهي مختلفة حسب الركنية وعدمها:
فمنها: النية بمعنى أن مطلق التكبيرة الصلاتية، ربما لا تكون كافية، ولا التكبيرة الافتتاحية، بل لا بد من نية تكبيرة الاحرام، لا بالحمل الأولي، بل يكفي الحمل الشائع، وهو قصد التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة، ويكون قاصدا بها الدخول فيها، بحيث يحرم عليه المنافيات، ولا يشترط التفصيل في ذلك، وذلك لأن من المآثير ما يكون ظاهرا، في أن التكبيرات الست الافتتاحية، من الأجزاء المستحبة للصلاة المتقدمة على الجزء الواجبي (1)، فبالدخول فيها يدخل في الصلاة، إلا أنه لا يحرم عليه بعد