فإنه ربما يكون من مترشحات تلك المسألة.
وتوهم عدم التزام الأصحاب بحرمة إبطال العمل القابل للتصحيح، في غير محله، وقد مر (1) أنهم أوجبوا العمل بالشكوك في أماكن التخيير، فيما لو شرع في القصر، ثم بعد إكمال السجدتين شك بين الثلاث والأربع (2)، وليس ذلك إلا لتلك الجهة، فتدبر.
تقديم العدول على تتميم العصر والعشاء ثم إن الهيئة في الأخبار الآمرة بالعدول (3)، إذا لوحظت مع الروايات الظاهرة في النهي عنه (4)، لا تكون قابلة لإفادة الايجاب التكليفي، وهكذا بعد ملاحظتها مع المآثير المتعرضة لمسائل النية، وأن الأعمال بالنيات (5) وإمكان إتمام دلالتها، لا يكفي لصحة الاستناد إليها.
فبالجملة: يدور الأمر بين العدول والاتيان بالأولى، وإبطال العمل والشروع فيها، فإن قلنا بحرمته يتعين الأول، وإلا فهو بالخيار.
وأما توهم جواز الاتمام بعنوان الثانية، وصحتها عصرا، ظنا أن أوامر