واجبات الصلاة - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ١٥٤
فإنه ربما يكون من مترشحات تلك المسألة.
وتوهم عدم التزام الأصحاب بحرمة إبطال العمل القابل للتصحيح، في غير محله، وقد مر (1) أنهم أوجبوا العمل بالشكوك في أماكن التخيير، فيما لو شرع في القصر، ثم بعد إكمال السجدتين شك بين الثلاث والأربع (2)، وليس ذلك إلا لتلك الجهة، فتدبر.
تقديم العدول على تتميم العصر والعشاء ثم إن الهيئة في الأخبار الآمرة بالعدول (3)، إذا لوحظت مع الروايات الظاهرة في النهي عنه (4)، لا تكون قابلة لإفادة الايجاب التكليفي، وهكذا بعد ملاحظتها مع المآثير المتعرضة لمسائل النية، وأن الأعمال بالنيات (5) وإمكان إتمام دلالتها، لا يكفي لصحة الاستناد إليها.
فبالجملة: يدور الأمر بين العدول والاتيان بالأولى، وإبطال العمل والشروع فيها، فإن قلنا بحرمته يتعين الأول، وإلا فهو بالخيار.
وأما توهم جواز الاتمام بعنوان الثانية، وصحتها عصرا، ظنا أن أوامر

١ - تقدم في الصفحة ٦٥ - ٦٦.
٢ - مفتاح الكرامة ٣: ٤٩٤ - ٤٩٥، جواهر الكلام ١٢: ٣٠٨، الخلل في الصلاة، الشيخ الأنصاري: ٢٨١، الصلاة، الحائري: ٣٧٩، تحرير الوسيلة ١: ١٥٨ فصل في النية، المسألة ٧.
٣ - وسائل الشيعة ٤: ٢٩٠، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣.
٤ - تقدم في الصفحة ١٤٦.
٥ - وسائل الشيعة ١: ٤٦، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب 5.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست