وتوهم: أنه ربما كان مشغولا بالمغرب القضائي، غير تمام، لأن الآتي بها لا يقصد إلا قضاء الفائت، وبعد ذلك يشتغل بصلاة المغرب، ولا يجيب إذا سأله سائل: ما تفعل؟ إلا بأنه: يقضي الفائت بخلافه في الأول، فإنه يجيبه: ب صلاة المغرب.
فهنا أمران:
أحدهما: متعلق بعنوان صلاة المغرب الحادثة في وقته.
وثانيهما: متعلق بعنوان قضاء الفائت.
وحينما اشتغل بالمغرب، فإن كان من قصده الاتيان بالمغرب، فهي صلاة أدائية، وإن كان من قصده قضاء الفائت فاشتغل بالمغرب، فهي صلاة قضائية واستدراك للفائتة. وقد مر ما يتعلق بصورة الشك في النية بعد الفراغ (1).
بيان المسامحة في التقسيم إلى الأدائية والقضائية وبناء على هذا يظهر: أن تقسيم الصلوات إلى الأدائية والقضائية، لا يخلو من المسامحة، ضرورة أن واقع الأمر ليس كذلك، بل صلاة المغرب مثلا، إما تجب شرعا فهي الأدائية، أو تجب عقلا فهي تدارك الفائتة، وليست تلك الصلاة في الصورة الثانية من الواجبات الشرعية، بل الواجب هو قضاء الفائت، ومقتضى وجوبه لزوم الاتيان بصلاة المغرب.
ولو كانت الأدائية من القيود المعتبرة في الطبيعة، يلزم - بمقتضى لزوم الاتحاد بين القضاء والأداء - الاتيان بها بعنوان الأداء فيعلم من ذلك