والسر كله: أن المقصود يحصل بلا جزم، ولا دليل على العنوان المذكور، فمن صلى، ثم شك في أنه كان ظهرا أو عصرا، فعليه الأربع الأخر، ويأتي بها بقصد ما في ذمته، إن لم يكن في ذمته شئ آخر، وهو كاف حينئذ، لأنها إما ظهر أو عصر، بناء على عدم اعتبار الترتيب في هذه الصورة.
ومما يدل على ذلك، المآثير الآمرة بإتيان الأربع ركعات، فيما إذا علم بترك إحدى الصلوات اليومية (1)، فإنه لو كان يكفي نفس الأربع ركعات، فيلزم سقوط أمره بإتيان الأربع القضائي.
مع أنه قد عرفت: أن تشريع مثل ذلك ممتنع (2)، فيما لو كان الواجب عليه الأربع الأخر، لأن المباينة بين المسألتين، شرط في حصول الإرادتين التأسيسيتين، فيعلم منه أن القصد الترديدي والاجمالي، كاف في حصول المعنى المقصود والعنوان المحصل والمقوم، فلاحظ وتدبر جيدا.
هذا كله حال المسألة على المعروف بين المتأخرين.
ال أرجح وجوب العلم بالمأمور به لا الجزم والذي يخطر بالبال: هو أن المأمور به، مركب من الأمر الخارجي والصورة العينية، والأمر الذهني والمعنى القلبي.
مثلا: صلاة الغداة عبارة عن الحركات الخارجية المعنونة بعنوان