وبعبارة أخرى: إنها تنفي اختيارية النية، وأنها ليست بيد المكلف، فإن الصلاة على ما افتتحت فلا يجوز العدول منها إلى غيرها وإنما يحسب للعبد من صلاته، التي ابتدأ في أول صلاته فلا يجوز له الرجوع إلى الأخرى، فلو أتم صلاة العصر ظهرا، بحيث كانت نية الاتمام ظهرا، ولم يكن من الغفلة الآنية، ولا الخطأ في التطبيق، فعليه إعادة صلاته، للاخلال بأركانها على ما مضى سبيله، فافهم واغتنم.
ثم إنه لو قرأ من القرآن كثيرا، بعد العدول إلى الظهر بعنوان الظهر، فربما يشكل صحة العصر، لأجل الاخلال بالموالاة، فلو تذكر وعدل إلى العصر، فالأحوط الاتمام والإعادة.
هذا تمام الكلام بناء على جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة، في مثل هذه الصورة.
بطلان الصلاة بناء على منع العدول من السابقة إلى اللاحقة وأما بناء على ممنوعية العدول بعد، فتكون صلاته باطلة، لعدم إمكان تصحيحها في جميع الصور.
وتوهم: أنه بلا وجه، مدفوع بأن الوجه للجواز ليس إلا قوله (عليه السلام):
إنما يحسب للعبد...، وهو محتمل لوجوه (1)، ومنها: النهي عن العدول، وأما لو عدل فهل يجوز له العدول إلى المعدول عنه ثانيا؟ فهو ساكت عنه.
وتوهم دلالة متون الأخبار السابقة ممنوع، لأنها متعرضة لحال