فتحصل إلى هنا: أن المسألة من جهة الأدلة تامة.
الاستدلال بصحيحة زرارة على دخول خصوصية الظهرية في المأمور به وفي صحيحة زرارة: وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الجمعة للمقيم، لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة، فليصلها أربع ركعات، كصلاة الظهر في سائر الأيام (1).
وهي تنادي بتقوم المأمور به بتلك النية، وأن الجمعة غير الظهر.
ومجرد كون العناوين المنطبقة عليها من لواحقها، لا يورث قصورا في ذلك، فلاحظ وتدبر جدا.
وسيأتي ما يتعلق بسائر العناوين الأخر، وربما ينفعك ما هناك هنا، فانتظر.
فحص وبحث في روايات النية قال في الوسائل: الباب الخامس وجوب النية في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقا.
ثم ذكر روايات من قبيل قوله (عليه السلام): لا عمل إلا بنية (2).
وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: لا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا