أن العنوان المذكور ليس إلا أمرا انتزاعيا، وغير دخيل في حدود المأمور به شرعا، وخطابا، وملاكا.
تذنيب: في نية صلاة الولي والأجير مما ذكرناه ظهر حال قصد النفسية والغيرية، كما في صلاة الولي والأجير، فإنه بدون النية لا يتمكن من إتيان المأمور به، ولا من اسقاط أمر الإجارة. ولكن الذي يجب، هو قصد القضاء على الولي، وقصد الوفاء بعقد الإجارة على الأجير.
وانقسام الواجب إلى الواجب المباشري، والواجب غير المباشري - على ما تحرر منا في أقسام الواجبات، وأنه غير التقاسيم المعروفة (1) - لا يستلزم تقييد المأمور به بالنية في الأقسام، على ما عرفت سابقا (2)، ويأتيك تفصيله في مبحث الواجبات العبادية (3)، فلا يجب عليهما قصد صلاة نفسه قبال صلاة الغير، بل الواجب عليه قصد صلاة المغرب تارة، وقصد القضاء عن الولي أخرى، أو الوفاء بالإجارة.
وتوهم اكتشاف العقل قيدا في المأمور به في تلك الصورة، أو اقتضاء الأمر الإجاري قيدا في متعلق الإجارة والصلوات، في غير مقامه، لأن الثاني ممتنع، لعدم الارتباط بين المسألتين، كما هو المحرر.