الثانية، لأن وصف الأولية إذا لم يكن شرطا، فوصف الثانوية ليس مضرا حتى يعدل منها إليها، فلا تغفل.
ولذلك يتجه إلى الأعلام: أن تجويز العدول من القصر إلى التمام وبالعكس، مما لا معنى له، لأنه يصح اعتباره فيما كان المعدول إليه والمعدول عنه، طبيعتين مختلفتين، ويكون بالعدول إحراز الجهة الفاقدة، أو التخلص من الجهة المضرة، كما في الظهرين والعشاءين.
وأما لو كانت الطبيعتان متفقتين بحسب الطبع، مختلفتين بحسب العوارض الخارجية والوجود، فلا معنى للعدول موضوعا. ولو سلم لا وجه له حكما، إيجابا أو استحبابا.
إبطال الوجه السابق أقول: هذه الشبهة غير واردة ثبوتا، ضرورة أن صلاة الركعتين موضوع الشك المبطل، وصلاة الأربع ركعات موضوع الدليلين، لأنها تبطل بالشك في الأوليين، ولا تبطل في الأخيرتين، فلا وجه للحاجة إلى القصد المذكور، لأنه إما يشك فيما بيده في الأوليين، فهو مبطل.
وإما يشك في الأخيرتين بحسب الواقع ونفس الأمر، فهو غير مبطل، ولا ثمرة للقصد المذكور حتى يلزم اعتباره، لاشتراكهما في البطلان بالشك في أولييهما.
ولو تجاوز للاتيان بالأخيرتين فشك، فهو يخص بحكم آخر فيهما.
وتوهم اختصاص أدلة الشكوك بالصلاة الأربعة التي أتي بها بعنوان