بهذه الطريقة.
وبعبارة أخرى: هي بإطلاقها تنفي إمكان ازديادها عليها، وتنفي التقدير التعليقي المستلزم لزيادتها عليها.
ومما يشهد على المختار، معتبرة زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة، ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر، أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها (1).
فإنها ظاهرة في الاتيان بها قبل الشروع في الصلاة، والدخول فيها، فإن كلمة الاستفتاح هنا هو الوضوء، وليس لك أن تقول: إنها هي تكبيرة الاحرام، لقوله: أول صلاتك كما لا يخفى.
فبالجملة: المفروغ عنه في الأخبار، أنها يؤتى بها قبل التي يدخل بها بعنوان الصلاة، وهذا هو المغروس في زماننا بين المتشرعة، وهو المعمول به عند العاملين.
ومنها: القيام وهو على المشهور من أركانها (2)، فلو توجه بعد الصلاة إلى أنه كبر جالسا، ثم قام وقرأ وركع وأتى بجميع الأجزاء والشرائط، يعيدها، ولم يحضرني المخالف فيه. والمسألة بتفصيلها تأتي في مسائل القيام إن شاء