وجه، إلا أنه خلاف المستفاد من الروايات (1)، ومسألة الاقتحام على خلاف القواعد، ولا يتعدى منها إلى سائر المواقف الأخر.
عدم تعرض قوله (عليه السلام): إنما يحسب... لترك الركن ومن هنا يعلم: أن قوله (عليه السلام): إنما يحسب للعبد من صلاته، التي ابتدأ في أول صلاته (2) لا يقاوم الأدلة الدالة على ركنية الأركان، لأن معناه صحة صلاة العصر مع ترك أركانها، لأن ما أتى به بعنوان الظهر ليس من أركانها.
ولأجل ذلك ينقدح: أن معناه ليس على ما يتوهم بدوا، بل هو أن العدول من النية غير جائز، وأما لو غفل بالمرة عن النية، وأتم صلاته بالنية المخالفة، فهو غير ناظر إليه قطعا، فما ذكره السيد الفقيه اليزدي (رحمه الله) (3) ناشئ من الغفلة. ومما يؤيد ذلك صدر الرواية، فليراجع (4).