فلو نوى القصر في أماكن التخيير، ثم بعد إكمال السجدتين شك في الركعات، فهل تبطل صلاته، لأنه من الشك في الثنائية؟
أو تصح، ويتخير بين الاستئناف، والعمل بوظيفة الشاك، لأنه مقتضى الأدلة، بعد عدم الدليل على وجوب حفظ العمل عن الفساد ولزوم تصحيحه؟
أو يجب عليه الاتمام، لقاعدة الشك وإطلاقها، وأن نية القصر لا تورث عدم شمولها لمثل الفرض، ولأن الفقيه يحتال، ولا يعيد صلاته (1).
ويحتمل التفصيل في المسألة، بين ما لو شك في الفرض المذكور بعد إكمال السجدتين، وبين ما لو غفل وتجاوز عن الركوع الثالث، وشك بين الثلاث والأربع، بعدما توجه إلى أنه نوى القصر، وغفل عن التسليم بعد التشهد الأول، فيكون بالخيار في الأول، والاتمام في الثاني.
وجوه واحتمالات، بل وأقوال (2).
اختيار وجوب الاتمام والذي تقتضيه الصناعة - على ما عرفت منا (3) أن نية القصر