الاسم، والأمر بالجعل في سجين (1)، لا يدل على أنه بدون الخلوص، ليس مورد القاعدة، وحبط العمل معناه سقوط أجره، لا فساده من حيث عدم سقوط الأمر، أفلا ترى أن العمل الريائي غير العبادي، مع كونه مسقط الأمر، ولكنه يجعل في سجين؟! فلا ينبغي الخلط بين المسائل والشروط.
فالاخلال بالجزء المستحبي إن كان عن عمد، فهو يورث البطلان، لأن من شرائط الصلاة الخلوص، وذلك الجزء صلاة في لحاظ بقية الأجزاء، فيكون إخلالا عمديا بشرط الطبيعة.
ولو كان سهويا فلا تبطل، لعدم إعادة الصلاة بتلك القاعدة.
وأما وجوب التدارك فيما كان الجزء الباطل واجبا، فهو ممنوع، لأنه بعدما كانت الصلاة صحيحة، فهو ملازم عرفا لصحة ذلك الجزء أيضا، فافهم وتدبر.
بطلان التفصيل بين الجزء الواجب والمستحب وقد يتوهم: أن شرط الخلوص، يتبع العمل الذي يراءى فيه، فإن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو المستحب.
وهو مدفوع بأدلته، ضرورة أن أخباره ناظرة إلى شرطية الصلاة بالخلوص، من غير النظر فيها إلى أجزائها وتفصيلها.