والاغتراس - أنها جزء الصلاة، وما قيل في التسليم (1) فهو لأجل أنه كلام آدمي.
وقد يمكن دعوى: أن الأدلة الدالة على إعادتها عند نسيانها وتركها (2)، تدل على أنها منها، ولا معنى لاستلزام الواجب الخارجي ذلك، بل قوله (عليه السلام): لا صلاة بغير افتتاح (3) يشهد على تقومها بها اسما.
عدم ترتب ثمرة على النزاع في المقام وربما يخطر بالبال عدم ثمرة مترتبة عليها، لأن القائلين بأنها جزؤها، يجوزون المنافيات قبل إتمامها، والقائلين بأنها خارجة عنها، يمنعون المنافيات بعد إتمامها، لأنها المفتاح الموجب للدخول فيها قهرا.
والحق: أن ما اختاروه على مبناهم، غير صحيح.
اللهم إلا أن يقال: بأن التكبيرة جزؤها، والشروع فيها شروع في الصلاة، لأن كل حرف وكلمة من القراءة كما يكون من الصلاة، كذلك كل حرف وحركة منها ومن أذكار الركوع والسجود، فإن الصلاة كالخط، فإن الخط بأول وجوده خط، كذلك الصلاة، فإنها بأول وجودها صلاة، ومقتضى أنها حقيقة تدريجية الوجود، صدقها على جميع مراتبها، على ما تقرر في