واجبات الصلاة - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ١٢٥
وقد يخطر بالبال أن يقال: بأنه تارة: يتذكر حين الصلاة، ويشك في أن ما بيده صلاة أو غير صلاة، فإنه لا معنى لايجاب الاتمام، ولا دليل على إحراز موضوع المسألة، لأنه الغافل عن حاله السابقة، فعليه يجب الاستئناف.
وأخرى: يتذكر بعد الصلاة أنه نوى الصلاة، ثم غفل بحيث كان لو سئل: ما تفعل؟ لما كان يقتدر على الجواب، ولكنه أتم ما كان في يده، ثم تذكر أنه افتتح صلاة الظهر، وغفل عنها بنحو قريب من المحو عن خزانة النفس، وأتمها غير شاعر بها، ثم بعد الفراغ من العمل، توجه إلى أنه كان يصلي الظهر مثلا، فإنه حينئذ بمقتضى قوله (عليه السلام) - على ما في بعض الروايات -: إن الصلاة على ما افتتحت (1)، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته (2) ومقتضى عموم لا تعاد... (3) لا تجب الإعادة عليه.
توهم عدم مبطلية الغفلة عن عنوان الفعل ووجهه ولو قيل: مقتضى بعض المآثير - مثل معتبرة عبد الله بن المغيرة قال

١ - نص الخبر هكذا: هي على ما افتتح الصلاة عليه تهذيب الأحكام ٢: ١٩٧ / ٧٧٦، وسائل الشيعة ٦: ٦، كتاب الصلاة، أبواب النية، الباب ٢، الحديث ٢.
٢ - تهذيب الأحكام ٢: ٣٤٣ / ١٤٢٠، وسائل الشيعة ٦: ٧، كتاب الصلاة، أبواب النية، الباب ٢ الحديث ٣.
٣ - الخصال: ٢٨٤ / ٣٥، وسائل الشيعة ٥: ٤٧١، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب 1 الحديث 14.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست