جوازه في جميع الأحيان. مع مساعدة الاعتبار، لأن في ذلك تحصيلا لشرط السابقة وعنوانها، فتدبر.
الثاني: في جواز العدول وإن أوجب بطلان الصلاة ممنوعية العدول في فرض إيراثه البطلان، محل إشكال، لأن قاعدة العدول - كسائر القواعد - وإن سيقت لتصحيح الصلاة، إلا أنه لو اقتضى إطلاقها العمل بها، واقتضى ذلك بطلانها، فلا بأس به، لأن اللغوية في إطلاق الدليل إلى ما شاء الله تعالى، وقد أفتى كثير من الأصحاب - فيما لو علم إجمالا حال القيام في الثانية: أنه أتى بركوعين، ولا يعلم أن كل واحد منهما لركعة، أو هما وقعا في الركعة الأولى - بلزوم الركوع، والبطلان بعده (1)، عملا بقاعدة الشك في المحل، كما لا يخفى.
ومما يدل على القاعدة، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى.
فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها، صلى حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في صلاة، بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب، أتمها بركعة، ثم صلى المغرب، ثم صلى العتمة بعدها، وإن كان صلى العتمة وحده، فصلى منها ركعتين، ثم ذكر أنه نسي المغرب، أتمها بركعة، فتكون صلاته للمغرب