سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها، وإن لم يعلم شيئا من القرآن، سبح وكبر وذكر بقدرها (1) انتهى.
ولم يتذكر للمسألة سائر أرباب التعليق، مع تصريحهم في التكبيرة بها، فقال: وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية، ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط، ولا يجزي من الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية (2).
فبالجملة: يظهر منه (رحمه الله) أن بين التكبيرة والقراءة فرقا، وظاهره أن الأذكار في الركوع والسجود كالتكبيرة، وإن لم يتعرض للمسألة في البابين، فليراجع.
فعلى هذا تحصل: أن القراءة متقومة بالعربية عنوانا، ومع العجز عنها لا وجه لوجوب ترجمتها، بخلاف غيرها، فإنها غير متقومة.
حكم الاخلال بالعربية عمدا أو جهلا أو عجزا فإذا كان الأمر كما حقق، فيلزم أن تكون العربية من الواجبات في التكبيرة، وغايتها أن تكون غير صحيحة مع الاخلال العمدي، وأما لو أتى بها جهلا بالمسألة - فارسية، أو رومية - فهي صحيحة، ولا يعيد الصلاة لأجلها، لأن المعنى الواجب غير متقوم به، وإذا لم يكن متقوما بها ذاتا، لا يلزم من الاخلال بأوصافها الواجبة، بطلان الصلاة، لحصول الركن فاقدا