ولو سلمنا شرطيته، للزوم لغوية جعل الحكم الوضعي من غير ترتب الأثر عليه، فيكفي أن يكون الأثر بطلان الصلاة بالاخلال السهوي، دون الجهلي.
كما يمكن دعوى: أن دليل اشتراط النية استدامة، ليس إلا حكم العقل (1)، ضرورة أنه بدونها لا يتمكن من إتيان المأمور به بعنوانه، وكونه معنونا في ابتداء العمل، لا يكفي استدامة، ولكن للشرع سلب اعتباره استدامة، فلو افتتح الصلاة بعنوان الظهر فأتم، ثم تذكر غفلته حينها، بذهوله عن العنوان كلا، وتحيره في الجواب لو يسأل عنه، تصح صلاته.
وتفصيل المسألة من جهة القاعدة، وما أبدعنا هنا، يطلب من رسالتنا المعمولة في حدودها وإفاداتها فليراجع (2)، فإن المسألة تحتاج إلى التفصيل، وإن قلت قلتات كما لا يخفى.
الفرع الثالث: حول اشتراط الجزم بإتمام العمل المشهور اشتراط الجزم بالاتمام، والبناء على أن يتم الصلاة التي شرع فيها (3)، فلا يجوز الشروع في الصلاة مع البناء على قطعها في الأثناء، وهكذا مع الشك في إمكان الاتمام، والبناء على قطعها لو طرأ عارض، كمجئ زيد وأمثال ذلك.