نعم، لو كان احتمال الطارئ المانع عن الاتمام، غير عقلائي، أو احتمال مجئ زيد بعيدا غايته، فربما يكفي لحصول الاطمئنان به.
وهكذا لو نوى في أثناء العمل قطعها، أو قطعها بعد ذلك، أو نوى القاطع والمنافي فعلا، أو بعد ذلك، فإن السيد الفقيه اليزدي اختار البطلان، إلا إذا عاد إلى النية الأولى، ولم يأت ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية، ولم يكن ما يأتي به فعلا كثيرا مما تبطل الصلاة به (1)، وفي المسألة أقوال أخر أيضا (2).
الحق عدم اشتراط الجزم والخلو من نية القطع والقاطع والذي يقتضيه النظر، أن اللازم بحكم العقل واقتضاء الشرع، قصد عنوان الصلاة وسائر العناوين المعتبرة، ولا يتقوم حصول ذلك بالقطع والجزم المذكور، فلو شرع صلاته في مسيل، واحتمل وجود المانع، ولكنه أتى بها وأتمها، فقد أتى بالوظيفة الشرعية، ولا دليل على اشتراط الأزيد مما أتى به، فإن الجزم بالاتمام غير الجزم بالنية. ولو قلنا بشرطيته - لعدم إمكان تحققها بدونه على ما عرفت (3) - فلا نقول بشرطية ذاك، لحصول جميع الجهات المعتبرة في الصلاة.
وعلى هذا، لا وجه لمنعهم في مسائل الجماعة، الاقتداء مع الشك