تحرير محل النزاع والذي ينبغي أن يعلم: هو أن محل البحث هنا هو ذلك، لا الأمر السابق، بداهة أن السيد المرتضى (رحمه الله) - على ما ببالي - قال: بأن العمل الريائي ليس باطلا، ويكون غير مقبول (1) فالخلوص من الرياء من شرائط القبول، كالولاية وغيرها حسب بعض الآراء عنده، وليس هو يقول بصحة عبادة الأصنام والصلاة لغير الله تعالى بالضرورة والبداهة.
فعلى هذا، مسألة اشتراط الصلاة بكونها عبادة الله تعالى، غير مسألة أن عبادة الله تعالى لا بد وأن تكون لله تعالى.
والمراد من الرياء ليس العمل الخالي من عبادة الله، والصلاة الآتي بها عبادة للشيطان والصنم، أو شركة بينه تعالى وبينهم، بل الرياء من تبعات الحلقة الثانية والثالثة، ومن مزاحمات الاخلاص ومنافيات الخلوص.
وبعبارة أخرى: الأدلة المتكفلة لاعتبار كون الصلاة عبادة الله تعالى، لا تفي باعتبار الخلوص وبطلانها بالرياء، بل هو يحتاج إلى الأدلة الأخرى، بإفادتها مانعية شئ أو شرطيته، حتى يلزم بطلانها، فتوهم أن من الرياء أن يصلي للصنم، ويعبد الشيطان (2)، ناشئ من قلة التدبر في