أماكن التخيير كغيرها، والتفصيل يطلب من كتاب صلاة المسافر (1).
ومما يشهد على أن شمول تلك الأدلة، ينحصر بما إذا كانت الوظيفة رباعية، أن الركعتين الأخيرتين موضوعهما وهما، من الإضافات التي لا تحصل إلا بالقصد، وإلا فالأخيرتان بعد وقوعهما لا تكونان قابلتين للموضوعية.
وتوهم: أن هذا دليل على اعتبار قصد القصر والتمام فاسد، بل الأدلة المتكفلة لوظيفة الشاك، لا تجري إلا في صورة تعين الوظيفة بالتمام، سواء كان قصد الأربع حين الشروع، أو قصد القصر، ثم تذكر أن وظيفته التمام، أو تخيل أن التمام خمس ركعات، فشك بين الثلاث والأربع، وأتم على الأربع الواقعية، ثم تبين أنه صلى أربع ركعات، وغير ذلك من الفروع.
جواز الاكتفاء بالقصر عند الشك بين الاثنتين والثلاث وربما يمكن دعوى: أن مع الشك بين الاثنتين والثلاث وأمثاله، يجوز له القصر والاكتفاء به، وذلك لأن الدليل الموجب لبطلان الثنائية بالشك، ربما كان منصرفا عن مثل هذه الثنائية، أو كان لأجل أن الاستصحاب، يكفي لاحراز الركعتين الموصوفتين بالوصف العدمي، وفيما نحن فيه لا تجب الثنائية بتلك الصفة، لأنه لو اتفق له الاتمام تصح صلاته، فلو كان التخيير بدويا كان لذلك وجه، وحيث هو استمراري، فلا يعقل أن يكون الواجب بشرط لا، ومع ذلك لو اتفق الازدياد عليهما