واجبات الصلاة - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ١٦٦
النية المخالفة، جهلا بسيطا أو مركبا، والله العالم.
هذا كله لو أتم العصر ظهرا في الوقت المشترك.
حكم إتمام العصر ظهرا في الوقت المختص بالظهر وأما لو أتمها في الوقت المختص بالظهر، فصحتها مبنية على صحة الشريكة في الوقت المختص، فلو صلى الظهر قبل الزوال، وأدرك بعض الوقت، ثم شرع في العصر وأتمها بالعدول إلى الظهر، توهما جوازه حينئذ ظهرا، فعلى القول المذكور تبطل العصر، ويستأنف.
الفرع الثاني: في الاخلال بنية المجموع لو أخل بالنية، بمعنى أنه كان يعتقد أن الصلاة ليست إلا تلك الأقوال والأفعال، فأتى بها بالنيات المستقلة بالعناوين الخاصة بها، ونوى التكبير والقراءة والركوع من غير نية المجموع، فهل تكون باطلة ويعيد، أو تصح ولا شئ عليه؟
فيه وجهان، بل وجوه:
ظاهر السيد الفقيه اليزدي هو البطلان (1).
وقيل: لو كان ناويا من أول الأمر الجميع على الوجه المشروع، فالظاهر الصحة وإن نوى الاستقلال (2).

١ - العروة الوثقى ١: ٦١٦، كتاب الصلاة، فصل في النية، المسألة 4.
2 - لاحظ ما علقه السيد الحكيم (رحمه الله) على العروة الوثقى: 209 (طبعة دار الكتب الاسلامية، الطبعة الثانية في سنة 1397)، كتاب الصلاة، فصل في النية المسألة 4، التعليقة 7.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست