النية المخالفة، جهلا بسيطا أو مركبا، والله العالم.
هذا كله لو أتم العصر ظهرا في الوقت المشترك.
حكم إتمام العصر ظهرا في الوقت المختص بالظهر وأما لو أتمها في الوقت المختص بالظهر، فصحتها مبنية على صحة الشريكة في الوقت المختص، فلو صلى الظهر قبل الزوال، وأدرك بعض الوقت، ثم شرع في العصر وأتمها بالعدول إلى الظهر، توهما جوازه حينئذ ظهرا، فعلى القول المذكور تبطل العصر، ويستأنف.
الفرع الثاني: في الاخلال بنية المجموع لو أخل بالنية، بمعنى أنه كان يعتقد أن الصلاة ليست إلا تلك الأقوال والأفعال، فأتى بها بالنيات المستقلة بالعناوين الخاصة بها، ونوى التكبير والقراءة والركوع من غير نية المجموع، فهل تكون باطلة ويعيد، أو تصح ولا شئ عليه؟
فيه وجهان، بل وجوه:
ظاهر السيد الفقيه اليزدي هو البطلان (1).
وقيل: لو كان ناويا من أول الأمر الجميع على الوجه المشروع، فالظاهر الصحة وإن نوى الاستقلال (2).