- رضوان الله تعالى عليهم -.
جواب التوهم السابق قلنا: هذه الطائفة من المعاصير تحتمل وجوها:
منها: أنها تكون ناظرة إلى سلب اعتبار النية التفصيلية حال الصلاة، وأن توهم العنوان الآخر، ونية الصلاة الأخرى بنحو الخطور بالبال، مع التوجه إلى عنوان صلاته بدوا، لا يضر بتلك النية والعمل.
ومنها: أنها ناظرة إلى نفي جواز العدول من الصلاة إلى صلاة أخرى، وأنه بعدما افتتح الصلاة لا يجوز له العدول، وإنما يحسب له ما افتتح عليه.
ومنها: أنها ناظرة إلى مقام الثبوت، وأن الصلاة المفتتحة على عنوان، فهي باقية عليه وإن ذهل عن ذلك العنوان، أو طرأ العنوان المضاد له، وتحسب له تلك الصلاة، ولكنها في مقام الامتثال، هل يجوز الاكتفاء بمثلها؟ فهي ساكتة عنه، والمسألة ترجع إلى حكم العقل، وهو الاشتغال.
ومنها: أنها ناظرة إلى أن القيام للصلاة الخاصة، كاف عن النية، ولعله لكونه أمارة ظنية على تلك النية المعتبرة المقارنة للعمل، وهو مختار بعض الأصحاب حيث قال: بأن في صورة الشك في أن ما بيده ظهر أو عصر، يبني على ما قام إليها (1).