تصحيح الوالد المحقق وقوعها عصرا بشرط التدارك واختار الوالد - مد ظله - صحة الصلاة عصرا، بشرط التذكر والتدارك، إلا إذا دخل في الركن (1).
ووجه ذلك: أن المقدار المأتي به ظهرا، لا يضر بصحة العصر، بعد عدم كونه زيادة عمدية في المكتوبة، ولا دليل على اشتراط الأزيد من كون جميع أجزاء العصر، لا بد وأن يؤتى بها بعنوانه، ولذلك لو اعتقد - بعد السجدة الثانية من الركعة الرابعة - أنه لم يأت بالظهر، فعدل إليه، وأتمها ظهرا، ثم قبل أن يأتي بالمنافي تذكر، فإنه بلا شبهة يعيد ويتدارك، لأنه ليس أسوأ حالا من ترك التشهد والسلام، فإنه لو تذكر قبل المنافي يأتي بهما، وتصح صلاته.
وتوهم الأسوئية، لأجل الزيادة، أو الاخلال بالشرط - وهو دوام النية، وعدم انقطاعها - ممنوع، لما أنها ليست زيادة عمدية، ولا دليل على الشرط المذكور، فلا تغفل.
وإن شئت قلت: المدار على اتصاف أركان الطبيعة ب الظهرية والعصرية وأمثالهما، فلو شرع في العصر، ثم ظن أنه لم يأت بالظهر،