الشروع في العمل، لقوله (عليه السلام) فيها: وإن كنت دخلت فيها ولقوله: قام في الصلاة مثلا، ولا ظهور لها في أن المقصود، هو القيام للصلاة، ويكون ظرف النية موسعا، حتى تصح صلاة الذاهل حين الشروع.
بل الجملتان المتعرضتان لبيان الأصل في المسألة - وهو أن المدار على ما افتتحت الصلاة عليه - تدلان على لزوم النية حال الافتتاح.
نعم، لو فرضنا دلالتها على كفايتها حين القيام للصلاة، فهو لأجل أن القيام لها، ملازم للعنوان حينها، وتكون من الأمارات العقلائية على وجود اللزوم، مع جريان أصالة عدم السهو والغفلة عما قام له ونهض، فليتدبر.
مفاد رواية ابن المغيرة وإن رواية ابن المغيرة (1) كالنص، في أن المقصود هو الغفلة عن افتتاح الصلاة، والاتيان بها في الأثناء نافلة، ثم تذكره وتردده في لزوم الاتمام فرضا، أو ندبا ونفلا، فقال (عليه السلام): إن الميزان هو النية الأولى، والثانية لا تضر.
نعم، مقتضى إطلاقها عدم مضريتها حتى لو كان يعلم: أنه لو يسأل لما أجاب في تلك الحال إلا بالنفل، وهذا خلاف القاعدة، إلا أن الافتاء بمثلها