بالاخلال بالأولى تبطل الصلاة لما مر (1)، ومع العود إليها فورا، ليس من تعدد الركن عرفا، حتى تكون باطلة.
نعم، على مبناهم ربما يشكل الأمر عليهم، كما لا يخفى.
ولا يخفى أيضا: أن النية في الصلاة الاحتياطية - بناء على أنها تبديل الامتثال - من الزيادة فيها احتمالا، وبعد الكشف يقينا، فتصويرها ممكن إجمالا.
الفرع الرابع: في حكم الصلاة الفاقدة لعنوان الظهرية ونحوه لو صلى في أوقات الصلوات، الركعات الواجبة فيها عليه، مع الغفلة أو الجهل أو النسيان، بأنه يجب عليه الاتيان بثمان ركعات النهارية بعنوانين وهكذا، بل كان يعتقد بأنه لا يجب إلا ثمان ركعات بعد الزوال، وسبع بعد الغروب، واثنتين في الغداة، من غير الزيادة عليها، وقد صلى سنوات، فهل عليه الإعادة أم لا؟
فيه وجهان، والمشهور - على ما يستظهر منهم - وجوبها (2).
وقد يمكن دعوى عدم الوجوب، لأن العناوين المقومة للطبيعة المأمور بها، دخيلة في جريان القواعد في الأثناء، ضرورة أن صورة العمل ما لم تكن محفوظة، لا تجري القاعدة، وإذا كانت محفوظة فلا شك في