ثلاث ركعات، ثم يصلي العتمة بعد ذلك (1).
فإنها بمقتضى قوله (عليه السلام) فيها: فإذا ذكر وهو في صلاة، بدأ بالتي نسي تدل على جواز العدول على الاطلاق، فلو كان في رابعة العشاء، يعود إلى المغرب، وتكون باطلة، ثم يصليهما، وهذا له نظائر في الأصول والفقه.
إن قلت: مقتضى البحث الأول إنكار الاطلاق، بخلافه هنا.
قلت: نعم، إلا أن هذه الرواية - مع ضعف سندها (2) على إشكال (3)، وعدم معلومية انجباره بعملهم، لاحتمال استنادهم في إطلاق فتواهم بغيرها، لعدم فهم الخصوصية منها - ربما لا تدل على المقصود، وتكون ناظرة إلى الصلاة المنسي وقتها، دون الأدائيتين.
مع أن مقتضى ذيلها وهو قوله: أتمها بركعة، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات وهكذا قوله: أتمها بركعة، ثم صلى المغرب أن الاتيان بركعة من السابقة بعنوانها، مما لا بد منه حتى تكون السابقة ظهرا ومغربا.
وربما يحتمل التفصيل بين الظهرين والعشاءين (4)، عملا باقتضاء