مثل (1) اليد من الساعد، والرجل من الساق فإن قطع جميعه، كان المجني عليه مخيرا بين القود والدية بكمالها، لأن في الأنف الدية. فإن قطعه مع قصبة الأنف كان كقطع اليد من الساعد - المجني عليه مخير بين العفو وتكون له دية كاملة في المارن وحكومة في القصبة - كما لو قطع يده من نصف الساعد، فإن له العفو ويأخذ دية كاملة، ويكون كحكومة في الساعد - وإن أراد أخذ القصاص في المارن، وحكومة في القصب، مثل الساعد، سواء.
فإن قطع بعض المارن، رجع إلى قدر ذلك بالأجزاء، فإن كان ثلثا أو عشرا عرف ذلك وأخذ بحسابه من أنف القاطع. ولا يؤخذ بالمساحة (2). لأنه قد يكون نصف المقطوع مثل جميع أنف القاطع، فيفضي ذلك إلى أن يأخذ أنفا بنصف، وذلك لا يجوز.
فإن قطع واحدا من المنخرين، كان له القصاص في ذلك، لأن له حدا ينتهي إليه هو، مثل إحدى الأصبعين. لأن بينهما حاجزا.
وإذا قطع رجل أذن رجل، كان في ذلك القصاص، ولا اعتبار في ذلك بصغر ولا كبر، ولا بسمن ولا دقة، ولا بسميعة ولا صماء، ولا بما جرى مجرى ذلك لأن الاسم يتناول ذلك، ولا اعتبار هاهنا به (3) فإن قطع الأذن كلها، كان مخيرا بين قطع أذن الجاني، وبين أخذ كمال دية أذن.
(وإن قطع بعض الأذن، علم هل ذلك ربع أو ثلث أو عشر؟ فيأخذ هذا الطرف من أذن الجاني، ويقطع الأذن التي لا ثقب فيها بالمثقوبة.) (4)