فإذا كان الأمر على ما ذكرناه وكانت الحرة رشيدة ملكت كل عقد من نكاح وغيره.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن البكر لا يجوز لها العقد على نفسها إلا بإذن أبيها وهو الأظهر في الروايات والأكثر في العمل به (1) وإذا تزوج من ذكرناه كان العقد صحيحا ماضيا ومتى طلق كان الطلاق واقعا.
والنسوان على ضربين أحدهما ثيبات، والآخر أبكار، فأما الثيب فإنها إذا كانت كبيرة رشيدة فإنها لا تجبر على النكاح ولا تزوج إلا بإذنها واختيارها، فإن كانت صغيرة (2) كان لوليها تزويجها.
وأما الأبكار فإن كانت الواحدة منهن صغيرة كان لأبيها وجدها أبي أبيها وإن علا تزويجها، وإن كانت كبيرة لم يجز لأحد أن يتولى العقد عليها إلا أبوها أو جدها أبو أبيها إلا أن يعضلاها فإن عضلاها جاز لها أن يعقد على نفسها أي نكاح شاءت وتولى العقد عليها من أرادت من الرجال المسلمين وإن كره أبوها أو جدها ذلك إذا عضلاها لم يلتفت إلى كراهتهما له، وعضلها هو أن لا يزوجاها بالأكفاء إذا خطبوها.