بصدوره وجهة صدوره والخبر المشكوك من بعض هده الجهات غير مشمولة لأدلة الحجية.
والمراد من الثانية هي الرواية المشهورة التي تضافرت على نقلها والإفتاء بمضمونها، نقلة الآثار وأصحاب الفتيا فلا شك أن مثل هذه الشهرة يورث الاطمئنان وتسكن إليه النفس، وهي التي يقول الإمام في حقها في مقبولة عمر بن حنظلة " يظهر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به، المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه...... وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله " (1).
وتوضيح الدلالة يتوقف على بيان أمور أربعة:
1 - إن المراد من " المجمع عليه " ليس ما اتفق الكل على روايته بل المراد ما هو المشهور بين الأصحاب في مقابل ما ليس بمشهور ويوضح ذلك قول الإمام (عليه السلام) " ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك ".
2 - إن المراد من إجماع الأصحاب واشتهارها بينهم هو نقل الرواية مع الإفتاء بمضمونه إذ هو الذي يمكن أن يكون مصداقا لما لا ريب فيه. وإلا فيكون مما فيه ريب كله والشك أجمعه.
3 - إن المراد من قوله " مما لا ريب فيه " هو نفي الريب على وجه الإطلاق لأن النكرة في سياق النفي يفيد العموم فالرواية المشهورة إذا أفتى على مضمونها الأصحاب يكون مصداقا لما ليس فيه أي ريب وشك، وما ربما يتصور من أن المراد من قوله " لا ريب فيه " هو نفي الريب النسبي بالإضافة إلى الريب الموجود في مقابلها خلاف الظاهر وخلاف القاعدة المسلمة بن الأدباء في مدخول " لا " النافية حيث اتفقوا