فإن جعل المالك للمزارع أجرة معينة إما من العين أو الرزق (1) أو المكيل أو الموزون من غير غلتها. كان له ذلك إذا وفى بما شرط عليه المالك في العقد، هلكت الغلة أو لم تهلك فإن خالف في شئ مما شرط عليه بطل ما شرطه له، وكان له أجرة المثل، إن كان فيما خالف فيه صلاح، فإن كان فيه فساد كان عليه ضمان ما فسد بتعديه.
ويفتقر في صحة المزارعة إلى تعيين المدة والوصف لما هي متعلقة به.
فإذا زارع رجل أرضا على أن يتولى زراعتها بنفسه وجب عليه ذلك، ولم يجز له أن يعطيها غيره، وإن شرط عليه زراعة شئ بعينه، وجب ذلك أيضا عليه.
وإذا شارك المزارع غيره من الناس، كان له ذلك ولم يكن لصاحب الأرض خلافه في ذلك.
وإذا استأجر الأرض وأراد أن يقيم نائبا عنه فيها كان له ذلك. وإذا استأجر الأرض بالثلث أو الربع أو بأقل من ذلك أو بأكثر، جاز له أن يؤجرها بأكثر من ذلك أو أقل.
فإن استأجر بعين أو ورق، (2) وأراد أن يؤجرها بأكثر من ذلك، وكان