للبحث حقه وقد استوفينا الكلام في البحث عنها في أبحاثنا الأصولية ونأت بمجمل ما حققناه في محلة.
- إن المسائل التي تتحقق فيها الشهرة على قسمين:
1 - إن تكون المسألة من المسائل التفريعية التي استنبطها العلماء من القواعد والضوابط الواردة في الكتاب والسنة من دون ورود نص خاص عليها وهذا ما سماه بعض الأجلة بالفقه المستنبط، والشهرة في هذا القسم لا قيمة لها لأنه إذا علم مصدر الفتوى ومدركها، فأصحاب الشهرة وغيرهم في ذاك المجال سواسية، فإن تمت الدلالة فهو وإلا فترفض بلا اكتراث ولأجل ذلك ترى أن الشيخ الأعظم ومن بعدهم لا يعبأون بالإجماع حتى المحصل منه إذا تبين مصدر حكم المجمعين ومدركهم.
2 - إن تكون المسألة من المسائل المتلقاة عن الأئمة الذي يعبر عنه " الفقه المنصوص " وقد عرفت في تقديمنا للجزء الأول من هذا الكتاب أنه ظهر في أوائل القرن الرابع لون جديد من كتابة الفقه والفتيا وهو الإفتاء بمضمون الرواية مع حذف إسنادها وقد تعرفت على الذين كتبوا على هذا النمط وتعرفت على الكتب الموجودة بين أيدينا وإن الصدوقين وشيخ الأمة: المفيد، وتلميذه الأكبر شيخ الطائفة الطوسي يعدون من تلك الطبقة الفاضلة فأفردوا كتبا في ذلك المجال بتجريد الروايات من الأسانيد والإفتاء بمتونها.
فإذا رأينا اتفاق كلمة تلك الطبقة على مسألة من المسائل كشفنا عن وجود نص صريح وصل إليهم وأفتوا بمضمونه وإن النص كان بمرحلة من التمامية من حيث السند والدلالة حتى إلى دعاهم إلى الإفتاء بمضمونه قاطبة.
وعندئذ تدخل الشهرة الفتوائية المجردة في القسم الثاني من أقسام الشهرة أعني الشهرة العملية لأنها إذا كانت العملية عبارة عن شهرة الرواية مع العمل والإفتاء بمضمونها، تكون الشهرة الفتوائية في المسائل المتلقاة عن الأئمة: نظيرة لها فإن إفتاء تلك الطبقة بشئ قاطبة تلازم كلا الأمرين: وجود الرواية الواصل إليهم وإن لم تصل إلينا، والإفتاء بمضمونها.