على أنه يفيد العموم والاستغراق: مثل قوله " لا رجل في الدار ".
4 - إن هذا البيان يثبت أن الخبر المشهور المفتى به داخل في القسم الأول من التثليث الوارد في كلامه (عليه السلام) كما أن الخبر الشاذ داخل في القسم الثاني منه أخذا بحكم المقابلة لأنه إذا تبين صحة طرف واحد وصار مما لا ريب في صحته، يصير الطرف المقابل، مما لا ريب في بطلانه، لا مما " فيه ريب ما وشك " إجمالا، لأنه إذا صح كون زيد عادلا على وجه لا ريب في صحته، يكون نقيضه مما لا ريب في بطلانه لا مما فيه ريب إجمالا بحيث يحتمل صحته وبطلانه.
ويترتب على ذلك أمران وإن أشرنا إلى واحد منهما في طي البيان السابق:
الأول: إن وزان الشهرة العملية وزان بين الرشد ووزان الرواية الشاذة وزان بين الغي وإن الإمام (عليه السلام) لم يذكر التثليث في كلامه إلا لتبيين تلك الجهة فلاحظ التثليث الذي نقلناه.
الثاني: إن الشهرة العملية من مميزات الحجة عن اللا حجة وليست من المرجحات فإن المراد من المرجح هو ما يوجب تقديم إحدى الحجتين على الأخرى مع كون المتعارضين حجتين في أنفسهما ككون إحدى الروايتين مخالفة للعامة.
وقد عرفت أن نسبة المشهور إلى الشاذ، نسبة بين الرشد إلى بين الغي ومثل ذلك لا يعد من تعارض الحجة مع الحجة بل من قبيل مقابلة ما لا ريب في صحته مع ما لا ريب في بطلانه.
الشهرة الفتوائية المجردة من الرواية الشهرة الفتوائية في مسألة مجردة من كل رواية وخبر، هي التي طرحها الأصوليون عند البحث عن حجية الظنون ولكنهم مع الأسف لم يعطوا غالبا (1).