الذين أخذت أموالهم بعض منهم لبعض، لم تقبل شهادتهم، وشهادة غيرهم مقبولة في ذلك وأما الخناق: فإن عليه القتل بعد أن يسترجع منه ما أخذه ويرد على صاحبه فإن لم يوجد ذلك الشئ بعينه غرم قيمته أو أرش ما عيناه (1) نقص من ثمنه، إلا أن يعفو عنه صاحبه.
وأما النباش، فإنه إذا نبش القبر وأخذ كفن الميت، كان عليه القطع كما يكون على السارق سواء. فإن نبش القبر ولم يأخذ منه شيئا أدب وغلظت عقوبته ولم يكن عليه قطع على حال. فإن تكرر الفعل منه ولم يؤدبه الإمام، كان له قتله ليرتدع غيره في المستقبل عن مثل ذلك.
وأما المختلس، (2) فهو الذي يستلب الشئ من الطرق والشوارع ظاهرا.
فإذا فعل شيئا من ذلك، وجب أن يعاقب عقوبة يرتدعه عن مثل ما فعله، وذلك يكون بحسب ما يراه الإمام أصلح وأردع، ولا يجب عليه قطع في ذلك على وجه من الوجوه وأما المحتال، فهو الذي يتحيل على أخذ أموال الناس بالخديعة والمكر، وشهادات الزور، وتزوير الكتب في الرسائل الكاذبة، وما جرى مجرى ذلك. فإذا فعل شيئا من ذلك، كان عليه التأديب، وينبغي للإمام أن يعاقبه عقوبة تردعه عن فعل مثل ذلك في المستقبل، ويغرم ما أخذه على كماله.
وأما المبنج: فإنه متى بنج غيره بشئ سقاه أو أطعمه حتى سكر منه وأخذ ماله وجب أن يعاقبه الإمام بحسب ما يراه، ويسترجع منه ما أخذه. فإن جنى الإسكار والبنج على ذلك الإنسان جناية، كان عليه ضمان ما جناه.
" تم كتاب القصاص والحدود " * * *