والإهانة، لم يجب عليه شئ.
وإذا قال لغيره: يا كافر وهو على ظاهر الإسلام، ضرب ضربا وجيعا. فإن كان المقتول له يجحد فريضة عامة معلومة في شرع الإسلام، لم يجب عليه شئ.
وإذا وجه غيره بكلام محتمل للسب وغيره، أدب وعزر حتى لا يعرض بأهل الإيمان. وإذا عيره بشئ من بلاء الله تعالى مثل البرص والجذام والعمى والجنون وما أشبه ذلك، أو أظهر عنه ما هو مستور من بلاء الله تعالى، كان عليه التأديب، إلا أن يكون المعير به ضالا كافرا.
وكل لفظ يؤذي به الإنسان غيره من المسلمين، فإنه يجب على المتكلم به التعزير.
وإذا نبز (1) إنسان مسلما أو اغتابه ويثبت عليه بينة بذلك وجب عليه التأديب.
وإذا قال لزوجته بعد دخوله بها: لم أجدك عذراء، كان عليه التعزير.
وإذا سب إنسان النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحدا من الأئمة (عليهم السلام) كان عليه القتل وحل لمن سمعه قتله إن لم يخف على نفسه أو على غيره، فإن خاف على شئ من ذلك، أو خاف ضررا يدخل على بعض المؤمنين في الحال أو في المستقبل، فلا يتعرض لقتله، ويتركه.
وإذا هجا إنسان مسلما وجب عليه التأديب. فإن هجا أهل الضلال لم يلزمه شئ وإذا ادعى رجل أنه نبي، كان عليه القتل وحل دمه.
وإذا قال إنسان: لا أدري النبي صادق أم كاذب، وأنا شاك في ذلك، وجب قتله إلا أن يقر به (2).
وإذا أفطر المسلم في شهر رمضان متعمدا من غير عذر يبيحه ذلك، كان عليه التعزير والعقوبة الموجعة. وإن أفطر ثلاثة أيام، سئل: هل عليك في ذلك