لا يجب مع الشبهة.
وإذا سرق إنسان من ستارة الكعبة وهي محيطة عليها ما قيمته ربع دينار، كان عليه القطع، لأن الرواية (1) عندنا تضمنت: إن القائم (عليه السلام) إذا ظهر قطع أيدي بني شيبة، وقال: هؤلاء سراق الله. وذلك يدل على أن في ذلك قطعا (2).
وإذا استعار إنسان من غيره بيتا، فجعل متاعه فيه، فنقب المعير له وسرق المتاع، كان عليه القطع.
وإذا سرق الضيف من حرز مضيفه نصابا، لم يجب عليه القطع.
وإذا أخرج النباش الكفن من القبر إلى وجه الأرض، كان عليه القطع.
فإن أخرجه من اللحد إلى بعض القبر، لم يجب عليه القطع.
وإذا سرق إنسان من الغنيمة وكان ممن له فيها نصيب، وكان ما سرقه أكثر.
من نصيبه مما يكون بعده نصابا يجب فيه القطع أو أكثر من ذلك، كان عليه القطع وإذا كان أقل من ذلك، لم يجب عليه قطع. وإن كانت السارق ممن ليس له نصيب في الغنيمة وكان من أصحاب الخمس، كان حكمه فيما يسرقه مثل ما قدمناه ممن له نصيب من الغنيمة في أنه إن كان ما سرقه أكثر من سهمه بمقدار نصاب، يجب فيه القطع وإن كان أقل من ذلك لم يقطع. وإن سرق واحد من هؤلاء ما يكون مقداره مقدار ما يصيب من الغنائم، أو سهمه من الخمس إن لم يكن من أصحاب الغنيمة لم يكن عليه قطع. وإن كان السارق من غير الغانمين وغير أصحاب الخمس، فسرق (3) وأحد من الغانمين من الأربعة الأخماس، وليس هو من أصحاب الخمس، كان عليه القطع على كل حال.