وضروب الفسق على اختلافه، إلا على أنفسهم دون غيرهم. ولا يجوز قبول شهادة الظنين والمتهم، والخصم، والأجير لمستأجره مع مقامه معه في الاستئجار، ولا شهادة المجان (1) ولا شهادة من أخذ الأجر على الأذان ولا شهادة من أخذه على الصلاة. ولا شهادة السائلين في الأسواق ولا على أبواب الدور. ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه.
ولا شهادة اللصوص، إلا أن يقروا على أنفسهم بشئ، ولا يقبل شهادة من يشهد بها قبل أن يسأل عنها. ولا شهادة الولد على الوالد، ولا العبد على سيده، إلا أن يكون ذلك بعد عتقه.
فإذا شهد شهود على إنسان بأنه قال: اشهدوا علي بأن ملكي أو داري أو ما جرى مجرى ذلك لفلان، ولم يذكر صدقة ولا هبة ولا غيرها، كانت هذه الشهادة باطلة، وقوله غير صحيح لأنه يتناقض من حيث أن ملكه لا يكون ملكا لغيره، وينبغي أن يستفسر عن ذلك، فإن كان (2) ملكي، كان إقرارا، وإن ذكر هبة، اعتبرت شرطها.
ولا يجوز شهادة واحد في الهلال، ولا الطلاق، ولا الحدود، وما أشبه ذلك وأما شهادة النساء، فعلى ثلاثة أضرب، أولها: لا يجوز قبولها على حال، وثانيها: يجوز ذلك فيها إذا كان معهن غيرهن من الرجال، وثالثها: يجوز ذلك أيضا فيها. ولا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال.
فأما الأول، فرؤية الهلال، والطلاق، والحدود إلا الزنا، وقد تقدم ذكره.
وأما الثاني، فرجم المحصن، بأن يشهد ثلاثة رجال وامرأتان، فيقبل شهادتهم ويرجم المشهود عليه بذلك. وإن شهد رجلان وأربع نسوة، أو رجل وست نساء بالزناء لم يقبل شهادتهم، وحدوا حد الفرية. ويقبل شهادتهن في القتل والقصاص، ولا يقاد بها ولا يقتص، وإنما يجب الدية وحدها بأن شهد رجل وامرأتان على إنسان بالقتل أو الجراح وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال وعلى الانفراد بأن يشهد رجل وامرأتان على