يا بن الزانية ولم ينتف منه، كان عليه الحد لزوجته - أم المقذوف - إن كانت حية وإن كانت ميتة وكان وليها ولده لم يكن له المطالبة بالحد. فإن كان لها أولاد من غيره أو قرابة، كان المطالبة بالحد. فإن انتفى من ولده، كان عليه أن يلاعن أمه، وقد سلف ذكر كيفية اللعان.
فإن انتفى منه بعد إقراره به، كان عليه الحد. وإن كان قذفها بعد اللعان كان عليه الحد أيضا.
وإذا تقاذف اثنان بما يجب الحد فيه، لم يجب على واحد منهما حد لصاحبه وكان عليهما التعزير.
وإذا قال لغيره: يا كشحان، أو يا قرنان (1) أو يا ديوث، وكان متكلما باللغة التي يفيد فيها بهذا اللفظ، رميه بأخت أو زوجة، وكان عالما بفائدة اللفظة عارفا بها كان عليه الحد فإن لم يكن عارفا بفائدة اللفظ، لم يكن عليه حد القذف، وينظر في عادته واستعماله هذه اللفظة، فإن كان قبيحا غير أنه لا يفيد القذف، أدب وعزر، فإن أفاد غير ذلك في عادته، لم يجب عليه شئ.
وإذا قال لغيره: يا فاسق، أو يا خائن، أو يا شارب الخمر، وهو على ظاهر العدالة، لم يجب عليه حد قاذف وكان عليه التأديب.
وإذا قال: حملت بك أمك في حيضها، أو أنت ولد حرام، كان عليه التعزير ولم يجب عليه حد القذف.
وإذا قال للمسلم: أنت وضيع، أو رفيع (2)، أو مسخ، أو خسيس، أو خنزير أو ما أشبه ذلك، كان عليه التعزير. فإن كان المقول له كافرا يستحق الاستخفاف