فإن عاد إلى الإسلام قبل أن يحصل السراية (1)، كان عليه القود، لأن الجناية وكل السراية قد حصلت في حال التكافؤ، وإن عاد إلى الإسلام بعد أن أقام على الردة مدة سرت الجناية فيها، لم يكن فيه قود، لأن القصاص إنما يجب بالقطع وكل السراية يبين ذلك أنه لو قطع مسلم يد مسلم، فارتد المقطوع، ثم مات وهو على ردته لم يكن عليه قود، ولو قطع يد مرتد فأسلم المرتد ومات وهو مسلم لم يكن فيه قود أيضا ولو قطع يده خطأ، ثم ارتد، وعاد إلى الإسلام ومات، فإن كان إسلامه حصل قبل أن يحصل للجناية سراية في حال الردة، كان عليه الدية، لأنها جناية مضمونة سرت إلى النفس وهي مضمونة، واعتبار الدية بحال الاستقرار، وهو في حال الاستقرار مسلم. وإن أقام على الردة مدة تحصل فيها السراية وأسلم، كان عليه الدية، لأن الجناية إذا كانت مضمونة، كان الاعتبار فيها بحال الاستقرار، وحال الاستقرار هو حي مسلم، فكانت الدية لازمة، لأنه قد وجد الكمال في الطرفين. فإن كانت هذه الجناية وقعت على مرتد، ومات وهو مرتد، لم يلزم في ذلك قود، ولا دية، ولا كفارة.
فأما المسلم الذي ارتد، ثم عاد إلى الإسلام، ومات وهو مسلم، فإن الكفارة تجب على القاطع له، سواء أقام على ردته مدة سرت فيها الجناية إلى نفسه، أو لم يقم ذلك، لأن الكفارة تلزم بقتل النفس التي لها حرمة، والقاتل قد قتل نفسا لها حرمة، لأن الحرمة موجودة في الطرفين، حال الجناية، وحال السراية.
وإذا أمر الإمام غيره بقتل إنسان، لم يكن على القاتل المأمور بالقتل قود، ولا أثم، ولا غير ذلك. لأن الإمام لا يأمر بقتل إنسان وهو غير مستحق (إلا وهو مستحق - خ ل) للقتل.
فإن أمر خليفة الإمام غيره بقتل إنسان لغير استحقاق، وكان المأمور عالما بذلك