الإبل: ثلاث وثلاثون ببنت لبون، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون خلفة (1) كلها يتمخض من أولادها، أو مائتان من البقر " أثلاثا أيضا " أو ألف شاة مثل ذلك، أو مأتا حلة. وقد ذكر بعض أصحابنا (2) أن هذه الدية تستأدى في سنتين.
ويجب على قاتل الخطأ محضا كان أو شبيه العمد، الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يقدر على ذلك أيضا يتصدق بما يتمكن منه، أو صيام (صام - خ ل) ما يقدر على صيامه.
وإذا قتل الابن أباه عمدا، قتل به، وإن قتله خطأ كانت الدية على عاقلته، وليس له (3) منها شئ.
وإذا قتل الأب ابنه عمدا، لم يقتل به، وكان عليه الدية في ماله، ويكون الدية لورثته خاصة، فإن لم يكن وارث غير أبيه القاتل، كانت الدية لبيت المال.
وإن كان قتله خطأ محضا، كانت الدية على عاقلته، يأخذها الورثة منهم، وليس للقاتل منها شئ، فإن لم يكن له وارث إلا أبوه القاتل وحده، فإنه لا دية على العاقلة، فيسقط هاهنا على كل حال.
وأما إن كان قتله خطأ شبيه العمد، فإن الدية تكون في ماله خاصة وتكون