معه شئ دفع إلى المجني عليه وقدم على السيد، لأنه يأخذ دينه بحق الجناية والسيد يأخذ حقه بالملك وحق الجناية مقدم على الملك؟ فإذا دفع حق المجني عليه وبقي شئ دفعه إلى السيد؟ فإن لم يبق شئ كان له تعجيزه واسترقاقه.
فإن لم يبق بعد قضاء الدين مع المكاتب بشئ، كان للسيد والمجني عليه تعجيزه لأن حق كل واحد منهما يتعلق بالرقبة وقد تعذر ذلك (1) فإن اختار التعجيز انفسخت الكتابة وبرئ المكاتب مما عليه من المال وبقي حق المجني عليه متعلقا برقبته ويكون له بيعه في الجناية إلا أن يختار سيده أن يفديه فيكون ذلك له.
وإذا مات المكاتب ومعه من المال ما لا يفي بما عليه من الحقوق انفسخت الكتابة بموته وسقط حق السيد من المال ويعود رقبته إلى ملكه، ويسقط أيضا حق المجني عليه من الأرش، لأنه كان متعلقا رقبته وقد فاتت وبقي الدين للمقر (2).
وأما البائع فيدفع ذلك المال الذي كان في يده فإن بقي منه شئ كان للسيد لأنه كسب عبده.
فإن لم يكن (3) في يده مال وانظره أصحاب الحقوق بحقوقهم حتى يكتسب ويدفع إليهم كان جائزا، وليس ذلك بواجب عليهم ولهم الرجوع فيه متى أرادوا.