المهذب - القاضي ابن البراج - ج ٢ - الصفحة ٢٨٧
طاهرة في طهر، لم يقربها فيه، بجماع، طلقها أي وقت شاء.
وإن كانت طاهرة طهرا، قد قربها فيه بجماع، وأراد طلاقها لم يجز له ذلك حتى يمضي لها ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر (1) ثم يطلقها بعد ذلك، أي وقت شاء، وإذا أراد طلاقها طلقها، طلقة واحدة، فإذا فعل كان ذلك أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها، وهي ثلاثة أشهر، إن كانت ممن تحيض، فإذا راجعها فينبغي له أن يشهد على المراجعة، فإن لم يشهد على ذلك، وبلغ الزوجة الطلاق، ثم اعتدت وكملت عدتها، لم يكن له عليها سبيل، تزوجت، أو لم تتزوج إلا بعقد جديد، ومهر جديد فإن طلقها وأشهد على طلاقها، ثم قدم من غيبته، ودخل بها، وأقام معها وجاءت بولد، ثم ادعى أنه كان طلقها، لم يقبل دعواه في ذلك، إلا ببينة (2) وإن أحضر بينة كان الولد لاحقا به.
وإذا كان أربع نسوة، وغاب عنهن، ثم طلق واحدة منهن، وأراد أن يتزوج غيرها، لم يجز له ذلك حتى يمضي التي طلقها تسعة أشهر، لأن في ذلك مدة الأجلين:
وضع الحمل وفساد الحيض.
وإذا كان لرجل زوجة، وهي معه في البلد، غير أنه، لا يصل إليها بالجملة، كان حكمه حكم الغائب عن زوجته إذا أراد طلاقها: في أنه، يصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، ثم يطلقها أي وقت أراد طلاقها.

(1) الظاهر أن المراد إن أقل ما يمضي شهر وهو حده الواجب والأكثر منه إلى ثلاثة أفضل وأحوط وذلك لاختلاف النصوص ومقتضى الجمع بينهما ما ذكر كما في الوسائل وجواهر الكلام وقيل فيه غير ذلك فراجع.
(2) في نهاية الشيخ: لم يقبل قوله ولا بينته ونحوه في الشرائع وغيره وذكر في جواهر الكلام أنه لم يظهر لنا مخالف فيه والأصل فيه خبر سليمان بن خالد كما في الوسائل الباب 15 من أقسام الطلاق فالظاهر أن صواب المتن " ولا بينته " مضافا إلى أنه لو قبلت منه لا يلحق به الولد أيضا.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست