فإن زمن الخياط أو تعطل، وكان قد شرط لها خياطة ثوب لم يبطل الصداق وإن كان شرط أن يخيطه هو بنفسه، كان الصداق باطلا، إلا (1) أنه علقه بشئ معين وإن كان الثوب والرجل سالمين فالحكم في ذلك على ما قدمناه. (2) وإذا أصدقها الرجل صداقا ملكت جميعه بالعقد وكان من ضمان الزوج، فإن هلك في يده قبل القبض، كان من ضمانه، وإذا قبضته كان من ضمانها، وإن كان له نماء وزيادة، كان ذلك لها من حين ملكته بالعقد حتى دخل بها، أو يطلقها.
ولا يصح المهر إلا أن يكون مما يتملكه المسلمون مثل الدنانير، والدراهم وما له قيمة من فضة، أو ذهب، أو دار، أو عقار، أو حيوان رقيقا كان، أو غير رقيق أو ما جرى مجرى ذلك مما تقدم ذكره أو ما أشبهه فإذا قرر المتزوجان بينهما شيئا من ذلك ورضيا به مهرا، كان مهرا صحيحا، وأما ما لا يصح للمسلمين تملكه مثل الميتة، ولحم الخنزير والخمر، والشراب المسكر، وما أشبه ذلك، فلا يجوز أن يجعل مهرا، ولا أجرا (3) في النكاح، فإن عقر على شئ منه كان باطلا (4) فإن تزوج ذمي يستحل ذلك بذمية على شئ منه وأسلم قبل أن تقبضه الزوجة لم يجز له دفع ذلك إليها، وكان عليه لها قيمته عند مستحيلة.
ولا يجوز نكاح الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته لرجل على أن يزوجه الرجل ابنته أو أخته من غير صداق يستقر بينهما سوى ذلك، ولا يجوز النكاح